السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي
131
عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه ليس هو زمان النطق ضرورة أن مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون زيد ضاربا غدا حقيقة بلا كلام مع عدم كون زيد متلبسا في حال النطق فلو كان المراد من الحال في المسألة هو حال النطق كان المثال الأول من محل الخلاف والمثال الثاني مجازا قطعا ( بل المراد ) من الحال في عنوان المسألة هو حال التلبس والاتصاف بالمبدأ بمعنى أن للذات المتلبسة بالمبدأ حالات متعددة حال تلبسها به وحال انقضاء المبدأ عنها وحال عدم التلبس بها بعد لا إشكال في كون المشتق حقيقة في الذات المتلبسة بالمبدأ حال تلبسها به كما لا إشكال في كونه مجازا فيها حال عدم تلبسها به بعد ويقع النزاع في حال انقضاء المبدأ عنها فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ حال تلبسه به فهو مجاز فيها وإن قلنا بوضعه للأعم من حال تلبسه وحال انقضائه عنه فهو حقيقة فيها . ( قوله ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز . . . إلخ ) أي ولا ينافي ما قلناه من أن جرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس وأن مضى زمانه في أحدهما ولم يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز ( ووجه ) عدم التنافي أن الظاهر أن الجري فيه ليس بلحاظ حال التلبس كي يكون حاله حال قوله سيكون زيد ضاربا غدا فيكون حقيقة بل الجري فيه يكون في الحال وكلمة الغد تكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري فعليا والتلبس استقباليا فيكون مجازا اتفاقا ( وفيه ) أن الظاهر من قوله زيد ضارب غدا أن الجري فيه هو بلحاظ حال التلبس فيكون حاله كحال قوله سيكون زيد ضاربا غدا لا أن الجري فيه يكون في الحال وكلمة غدا تكون لبيان زمان التلبس وعليه فاللازم في مقام الجواب هو المنع عن الاتفاق على التجوز في المثال المذكور وأنه مما لم يثبت ذلك ولم يحرز لا تسليمه